حركة عزم تعلن مبادرة من أجل إنتخابات نزيهة

أصدرت حركة عزم بيانا مطولا يحمل مبادرة ،سميت بمبادرة عزم، وقال البيان أن هذه المبادرة جاءت لأجل ضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية

ونذكر بأن حركة عزم أنشئت مؤخرا في حاضنة الحراك الشعبي و تعلن حركة عزم صراحة إنتمائها الى التيار النوفمبري الباديسي الذي يناضل من أجل تغيير شامل يضمن العودة الى السيادة الشعبية في إطار الثوابت الوطنية التي نص عليها بيان أول نوفمبر و على رأسها مبدأ السيادة الوطنية التي بدونها يستحيل بناء نظام ديمقراطي إجتماعي في إطار المبادئ الإسلامية


– ورقة طريق-

توطئـــــــــــــــــــة:

يستوجب ضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة:
أولا: انتخاب رئيس جديد لمجلس الأمة يكون على رأس الدولة في الفترة النيابية بعد استقالة رئيس الدولة الحالي الذي فشل في مهمة تنظيم الانتخابات الرئاسية. إن هذا الإجراء يجنبنا الدخول في حالة فراغ دستوري بعد التاسع (09) من جويلية المقبل ويمكن تطبيقه بعد استصدار فتوى من المجلس الدستوري تبيح لرئيس مجلس الأمة خلافة السيد بن صالح.
ثانيا: استقالة حكومة نور الدين بدوي واستبدالها بحكومة كفاءات غير متحزبة، وكذا استقالة السيد معاذ بوشارب، وإعادة انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني. وفي حالة رفض الأخير الاستقالة، يمكن لرئيس الدولة الجديد إخطار المجلس الدستوري الذي يصدر رأيا بعدم دستورية انتخابه نتيجة استيلائه على منصب رئاسة المجلس بطريقة غير مشروعة.
مرحليًا، يستلزم أن توكل لرئيس الدولة الجديد مهمة تنظيم الانتخابات الرئاسية، وتنتهي مهمته على رأس الدولة مباشرة بعد تنصيب رئيس جمهورية منتخب. وفي هذا الإطار، تقدم “حركة عزم” مبادرة قانونية حول الإطار القانوني والإجرائي لاستحداث “هيئة جديدة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات”.
قيام هيئة عليا مستقلّة للانتخابات توكل لها مهام تنظيم الانتخابات مع عدم الخروج على أحكام الدستور الحالي يستوجب:
أولاً : تعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
تعديل المواد: 05، 10، 14، 15، 16، 17، 18، 20، 21، 22، 23، 25، 27، و31، و32، و33، و37، و38، و41، و56، و57، و73، و136، و152، و153، و170، و196، و197، و200، و201، و202، و205، و213، و219، و220، و221، و223، و224 مع إضافة أربعة مواد أخرى جديدة (المواد: 152 مكرر، 154 مكرر، 162 مكرر، 163 مكرر)، في القانون العضوي رقم: 16-10 المؤرّخ في 25 غشت 2016 والمتعلّق بنظام الانتخابات. بمقتضى هذا التعديل:
تُحوّل صلاحيات ومهام التنظيم من السلطة التنفيذية إلى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وبمساعدة السلطة القضائية (القضاة)، مع تفعيل سلطة المراقبة المنصوص عليها دستوريًا للهيئة سيما عن طريق:
تعديل أحكام القسم الثاني من هذا القانون العضوي، والمعنون بـــ “وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها، وذلك لأجل: تكريس حقّ المترشّحين في الاطلاع على القائمة الانتخابية وهو الحقّ المنصوص عليه دستوريًا والمغيّب بسبب الإحالة على التنظيم الذي يتمّ التماطل لحدّ اليوم في إصداره.
“سجّل الناخبين”: التنصيص على أن يتمّ “مسكه” و”تحيينه” بــ”صفة مستمرّة”، من قبل الفروع الولائية للهيئة العليا، بدل “اللجنة الإدارية الانتخابية”.
“السلطات المحلية”: استبدال سلطات الوالي في مجال تنظيم الانتخابات على المستوى المحلي بـــ “سلطات مفوّضي الهيئة العليا”، والذين يكونون أعضاءً في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ويفوّضون بمهامهم من قبل اللجنة الدائمة للهيئة للحدّ من ظاهرة التزوير و/أو المحاباة لصالح مرشّح الإدارة.
معالجة “معضلة الإحالة على التنظيم”: استبدال سلطة و طبيعة الإحالة من “الإحالة على التنظيم ( مرسوم تنفيذي صادر عن الوزير الأوّل أو قرار وزاري فردي أو مشترك) إلى الإحالة على قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بموجب “قرارات لها الصبغة التنفيذية بقوّة القانون”، على غرار التجارب المقارنة في هذا المجال.
استدعاء” الهيئة الناخبة” وتحديد “الآجال “و”المواعيد الإنتخابية”، يكون بقرار من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدل مرسوم رئاسي (حاليًا).
“استمارات” الترشّح وشكل وبيانات “ورقة الانتخاب” يتم تحديدها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وضع آلية للحدّ من ظاهرة الصناديق المتنقّلة و/أو التلاعب في نتائجها.
مسألة مكان تصويت “الأسلاك الأمنية”، إعادة النظر؛ بإلغاء أحكام المادة (10) من هذا القانون العضوي، والاكتفاء بالأحكام العامة الواردة في المادة الرابعة (04) منه.
وفيما يخصّ انتداب القضاة المشرفين على اللِّجان الانتخابية، اقتُرِحَ ترشيحهم من قبل النقابة الوطنية للقضاة، لدى المجلس الأعلى للقضاء، وموافقة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفق شروط وكيفيات محدّدة عن طريق قرار يصدر من الهيئة.
وكذلك اقتراح أداء اليمين على أعضاء اللجان الانتخابية قبل أداء مهامهم تحت طائلة البطلان.
تكريس الحقّ الدستوري في التقاضي على درجتين في المادة الانتخابية.
معالجة مسألة “تمويل الحملات الانتخابية”، واستخدام المال الفاسد في السياسة، يقترح هذا المشروع التنصيص على:
” فتح حساب مصرفيّ خاصّ” من قبل كل مرشح يوضح بصورة محددة ودقيقة مصدر الأموال المودعة فيه وطبيعة المصروفات، ولا يُسمح للمرشّح بإدارة هذا الحساب بصورة منفردة، لذا، فعليه تعيين وسيط مالي له (وكيل)، ويجب أن توضع كشوفات الحساب المصرفي تحت تصرّف المجلس الدستوريّ خلال الشهرين التاليين للانتخابات من أجل التحقّق من سلامة الحسابات المالية فيه.
إعادة النظر في الأحكام الجزائية بتكييف جميع الجرائم الانتخابية على أساس جنحة بدل مخالفات، وإلغاء الحكم الوارد في المادة 221 من هذا القانون، والتنصيص على “المثول الفوري” في الجرائم المتلبس بها أو حال الإخطار بوقائع من مفوضي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ملاحظة مهمة
تم صياغة المقترحات في شكل مسودّة “اقتراح” قانون عضوي يعدل ويتمّم القانون العضوي رقم 16-10 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات.
ثانيًا: فيما يخصّ القانون العضويّ المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات.
الصفة القانونية للهيئة:
يثير تغيير الوصف (التكييف) القانوني للهيئة العليا المستقلّة لمراقبة الانتخابات إلى هيئة أو سلطة وطنيّة مستقلة لتنظيم الانتخابات، جدلا دستوريا حول شبهة “الخرق الدستوري” لأنه يتناقض مع حرفية المادة 194 من الدستور، خاصّة إذا علمنا بأنّ رقابة المجلس الدستوري على هذا القانون العضوي هي رقابة مطابقة (حرفية مع المصطلحات والأوصاف الدستورية) وقبلية (أي قبل صدور النصّ)، لذا، وللخروج من هذا الجدل أو اللبس الذي قد يطرح في ظل الحظر الزمني لتعديل الدستور حاليا، إلى غاية انتخاب رئيس جمهورية جديد، نقترح:
الأسس الدستورية: الاستناد على المواد: 141 (المطة الثانية)، 193 و 194 من الدستور بدل الاكتفاء بأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث، ذلك أنّ المادة 141 من الدستور، والتي تحيل بموجبه نظام الانتخابات على التشريع العضوي، هذا القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات (ينصّ وفق هذا المقترح الجديد على أن “تنظيم” الانتخابات يكون من مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالإضافة إلى مهمتي الرقابة والإشراف المنصوص عليهما في المادة 194).
التسمية: “الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات”: ذلك أن حذف كلمة “لمراقبة” من عنوان “الهيئة، منع حصر مجال عملها” في ميدان المراقبة فقط.
أهم النقاط المقترحة كمبادرة للنقاش حول: “الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات”:
إعادة التكييف القانوني لدور الهيئة العليا، بالتنصيص صراحة على مهام: “الإشراف” و”التنظيم” و”الرقابة”، حيث يتم تحديد مهام الهيئة بدقة في مجال التنظيم والرقابة منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية فرز الأصوات وإعلان النتائج المؤقتة (الأولية)، وفي هذا المجال:
تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها طبقا لهذا القانون العضوي والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، سيما عن طريق:
مسك سجل الناخبين وتحيينه بصفةٍ مستمرّة.
ضبط قوائم الناخبين الخاصّة بكل انتخاب أو استفتاء ومراجعتها عند الاقتضاء وإشهارها على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة وفي آجالها المحددة.
سنّ آليات شفافة خاصّة بالتنظيم والإشراف ضامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات.
اعتماد ممثلي المترشحين في مكاتب الاقتراع.
تكوين المشرفين على مختلف المتدخلين في المسار الانتخابي.
القيام ببرامج تحسيسية وتثقيفية في المجال الانتخابي، والتعاون في هذا المجال مع جمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال الانتخابات.
تحديد المواعيد ورزنامة الانتخابات والاستفتاءات وإشهارها وتنفيذها بما يتفق مع المدد الدستورية والآجال القانونية،
وضع مدونات حسن السلوك الانتخابي الضامنة لمبادئ النزاهة والشفافية والحياد وحسن توظيف المال العام وعدم تضارب المصالح.
تفعيل دور الهيئة العليا في مجال مراقبة الانتخابات منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة، سيما من خلال:
السهر على ضمان حقّ الترشح و الانتخاب لكل مواطن.
ضمان المعاملة المتساوية بين جميع الناخبين وجميع المترشّحين.
الإشراف على فرز الأصوات والإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاءات.
مراقبة الالتزام بقواعد الحملات الانتخابية ووسائلها المضبوطة وفقًا للقانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات وفرض احترامها بالتعاون مع السلطات المخوّلة قانونًا.
مراقبة تمويل الحملات الانتخابية واتخاذ القرارات اللازمة مع ضمان المساواة بين كل المترشحين في التمويل العمومي.
III- انتخاب الأعضاء: استبدال “التعيين المباشر”، من قبل السلطة التنفيذية، بآلية جديدة وهي “آلية الانتخاب الترشيحي” من قبل النظراء، لتقييد سلطة رئيس الجمهورية في التعيين، ذلك أن من أهم أسباب فشل الهيئة هو أن رئيس الجمهورية يعين الجميع، كما هو منصوص عليه حاليًا.
IV- شروط الترشّح للعضوية: وضع شروط جديدة للعضوية سيما شرط عدم مساندة الرئيس المخلوع في ترشحه لعهدة خامسة، وعدم انخراط المترشّح في أيّ حزب سياسي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ووجوب أداء القسم قبل مزاولته للعضوية.
V- التشكيل:
تتشكل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من الرئيس ونوابه واللجنة الدائمة، الذين يملكون سلطة تقريرية، وكذا من مجلس الهيئة ومن جهاز تنفيذي.
يُراعى في تشكيل أجهزة الهيئة العليا التمثيل الجغرافي لجميع الولايات والجالية الوطنية في الخارج.
اختيار الرئيس ونوابه: يتم بانتخاب أربعة (04) أعضاء من قبل الجمعية العامة التأسيسية للهيئة تقدّم أسماؤهم لرئيس الجمهورية الذي يختار- بعد استشارة الأحزاب السياسية- رئيس الهيئة، ويتولى كل واحد من الثلاثة (03) الباقين وظيفة نائب الرئيس”.
اللجنة الدائمة: تتشكل من خمسين (50) عضوا، منهم عضوان (02) عن الجالية الوطنية بالخارج. يتمّ انتخابهم من قبل مجلس الهيئة.
مجلس الهيئة: يمثل الجمعية العامّة وتتشكل من ستمائة وستة وعشرين (626) عضوا ينتخبون لعهدة واحدة مدتها ست (06) سنوات ويجدد نصف أعضائها كل ثلاث (03) سنوات، ويمثلون:
نصف (½) منتخب من بين الأكاديميين (الأساتذة الجامعيون، الباحثون) وممثلي نقابات رجال القانون (المحامون، الموثقون، المحضرون القضائيون) والجالية الوطنية بالخارج، بعنوان “الكفاءات الوطنية”.
نصف (½) منتخب من بين نقابات القضاة (القضاء العادي والقضاء الإداري)، وقضاة مجلس المحاسبة، يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء، بعنوان سلك القضاء.
المركز القانوني للأعضاء:
توفير ضمانات حقيقية لأعضاء الهيئة حماية لهم من الضغوطات أو الإغراءات: العهدة الواحدة، التمتع بالحصانة القضائية في إطار أداء مهامهم، كمايستفيد أعضاء اللجنة الدائمة من الحق في الانتداب والتعويضات، ويقع عليهم واجب التحفظ والالتزام بالمهام الموكلة لهم.
كما تم تحديد طريقة رفع الحصانة القضائية في حالة القيام بأفعال مجرمة تتنافى مع المهام الموكلة للعضو.
المساهمة في إثراء التشريع: تم التنصيص على إمكانية تقديم الهيئة لمقترحات تطوير المنظومة الانتخابية وتحيينها، وإبداء الرأي في جميع مشاريع النّصوص ذات العلاقة بالانتخابات والاستفتاءات.
إعلام الرأي العام والسلطات: إعداد تقارير حول سير كل عملية انتخابية أو استفتاء في أجل أقصاه ثلاثة (03) أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية يعرض على الرأي العام، ورئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان، والوزير الأول، وينشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
إعداد تقرير سنوي: حول نشاط الهيئة للسنة المنقضية وبرنامج عملها للسنة التي تليها يعرض على الجلسات العامة لغرفتي البرلمان، بمناسبة التصويت على الميزانية السنوية للهيئة، وينشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
الاستقلالية المالية: تتمتع الهيئة بميزانية تجهيز وتسيير خاصة بها.
الجهاز التنفيذي للهيئة: تضع مسودة هذا الاقتراح المتعلق بالقانون العضوي:
1- تصورا عاما حول شكل “الجهاز التنفيذي” التابع للهيئة والخاضع لسلطتها، أما الشؤون التنظيمية فيحيلها على “النظام الداخلي” للهيئة، لإعطائها أكثر استقلالية في العمل.
2- طريقة تعيين الأمين العام للهيئة والإطارات السامية والمنتدبة، يتم وفق شروط محددة، ويحيل مركزهم الوظيفي على قانون خاص “القانون الأساسي لمستخدمي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”، تصدره “الهيئة العليا”، لتكريس استقلاليتها على باقي السلطات.
3- طريقة توفير وسائل العمل من خلال إنشاء الفروع المحلية، وتنظيم الانتداب، وفتح المجال لتوظيف الشباب.
علاقة الهيئة العليا مع الإدارات العمومية: التنصيص قانونًا على أنه يجب على كل الإدارات العمومية أن تضع على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جميع الوسائل المادية والبشرية وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية، بما في ذلك الإحصائيات والمعطيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية، بما يساعد على حسن أداء مهامها، وعند الامتناع غير المبرر من قبل الإدارة المعنية، يمكن استصدار “أمر قضائي” من المحكمة الإدارية.
تحديد العلاقة بين الهيئة والمجلس الدستوري.
وضع إطار محاسباتي يخضع لرقابة مجلس المحاسبة.
هذه أهم النقاط المدرجة، وفي هذا الإطار تم صياغة هذه المبادرة من قبل مختصين في الصياغة التشريعية في شكل مشروع قانون، كما يلي:
المشروع يحتوي على سبعة (07) فصول:
الفصل الأول: أحكام عامة.
الفصل الثاني: الصلاحيات والمهام.
الفصل الثالث: تشكيلة الهيئة العليا.
الفصل الرابع: تنظيم الهيئة العليا وسيرها.
الفصل الخامس: “الجهاز التنفيذي للهيئة العليا.
الفصل السادس: الأحكام المالية والجزائية.
الفصل السابع: الأحكام الانتقالية والختامية.
وضمن الأحكام الانتقالية يتم التنصيص على نقاط من أهمها كيفية العملية التحضيرية لتشكيل الهيئة سيما: تشكيل رئيسص الدولة ‘لجنة دعم تقنية” تضم كفاءات محايدة بصفة انتقالية تقوم بالسهر على الدعم اللووجيستيكي فقط، وتنتهي مهام هذه “اللجنة التقنية” بمجرد الانتهاء من انتخاب الأعضاء ورئيسها وتعيينهم وفق القانون