مشاركة الجيش الجزائري في عمليات حفظ السلام ستسمح بالتصدي مسبقا لكل تهديد

يهدف الدستور الذي تمت تزكيته مؤخرا عن طريق الاستفتاء من خلال المادتين 31 و 91 المتعلقتين بمشاركة الجيش الوطني الشعبي في بعثات حفظ السلام بإشراف الأمم المتحدة إلى التصدي مسبقا إلى أي تهديد خاصة في المنطقة وترقية وحماية المصالح الاستراتيجية للبلاد.

ويرى المختصون في القانون الدستوري أنه  بعيدا عن المزايدات التي تطلقها بعض الدوائر المعادية وفروعها الإعلامية تتمثل الأهداف “الحقيقية” لدسترة هذا الخيار الاستراتيجي و معالمه و قاعدته وتدابيره وشروطه القانونية و كذا انعكاساته الايجابية على أمن واستقرار البلاد والمنطقة وإيجابياته في الحماية، “في ترقية وحماية المصالح الاستراتيجية للبلاد”.وأوضح المختصون أن هذا الخيار يؤكد على أن الخيارات الاستراتيجية للجزائر “لا رجعة فيها” وان المبادئ العقائدية لسياستها الخارجية و تلك الخاصة بالدفاع الوطني “ثابتة و لا تتغير” كما يؤكد ضرورة تكييف الجيش الوطني الشعبي و البلاد مع المعطيات الجيوسياسية الجديدة التي تملي كخيار “لا مناص منه” المشاركة في الأمن الجماعي للدفاع على المصالح الجيو استراتيجية للجزائر.

و حسب نفس المصادر, يجب مرافقة هذه الاعمال بأعمال تحسيسية اخرى تركز خصوصا على الدور الفعال للمؤسسة العسكرية لتجسيد هذا الخيار في اطار احترام الدستور و كذا أهمية اعتماده و هذا بالنظر لما تفرضه المقتضيات الحالية و متطلبات الدفاع الوطني.”و ستسمح حتمية اللجوء الى هذا الخيار للمؤسسة العسكرية بتوقع التهديدات مسبقا و التصدي لها و هذا بكل اشكالها و انواعها (الارهاب و الاتجار غير الشرعي بكل انواعه و الهجرة غير الشرعية و الجريمة العابرة للحدود و حماية المنشآت الوطنية بالخارج و كذا الهجومات بشتى انواعها…) خاصة في المنطقة”, يضيف المصدر.

و تنص المادة 31 من الدستور ان “الجزائر تمتنع عن اللجوء الى الحرب من اجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الاخرى و حريتها. تبذل الجزائر جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية. يمكن للجزائر, في اطار احترام مبادئ و اهداف الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية, ان تشارك في حفظ السلام”.و حسب المادة 91 من الدستور, “يضطلع رئيس الجمهورية, بالاضافة الى السلطات التي تخولها له  صراحة احكام اخرى في الدستور, بالسلطات و صلاحيات اخرى منها القائد الاعلى للقوات المسلحة للجمهورية و يتولى مسؤولة الدفاع الوطني”. و في هذا الصدد, “يقرر رئيس الجمهورية ارسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي الى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي اعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان”